الزكاة لا يدفع بها مغرم و لا يجلب بها مغنم، فإن كان الذي ينازع في هذا الحق له ما ينازع فيه فإعطاؤه من الزكاة لا يحل قطعا، لأنه رفعٌ للمغرم الواجب، وإن كان ليس له شيء وإنما يعطى تقية فالزكاة لا يتقى بها ولو جازت التقية بالزكاة للجبابرة والله أعلم .
اخراج القيمة في الزكوات
السؤال :
من تلزمه زكوات من بقر وغنم وجمال وتمر وبسر مطبوخ وغير ذلك من نقد دراهم فضة وذهب وصيغة وكائن ما كان مما تلحقه فيه الزكاة من أي الوجوه لحقته أيجوز له أن يتحرى جميع ذلك ويخرج عن ذلك كله قروشا فضة أم لا يجوز ؟
الجواب :
اختلف العلماء في جواز إخراج القيمة عن الزكاة فقال بعض إن القيمة تجزئ في جميع أنواع الزكاة ونظروا إلى أن الزكاة حق للفقراء والمساكين وإنما شرعت لسد حاجتهم وبالقيمة يحصل أداء ذلك الحق وينسد باب الحاجة ورأى هؤلاء أن المقادير التى ذكرت في إخراج الزكاة إنما هي بيان لمقدار الحق الواجب في المال لا غير .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
585 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق