هل تنحط عنه الزكاة إن وهب ثمرته بعد الدراك أمينا وهو بعد لم يخرج زكاته غير أنه أخبره .
الجواب :
إذا وهبها لغنى فلا تنحط حتى يعلم أنها أخرجت عنه وإن وهبها لفقير ففى ذلك خلاف والله أعلم .
العبرة في الحول بأوله وآخره لاكتمال النصاب
السؤال :
من عنده تجارة تارة تبلغ بقدر خمسين قرشا ويأكل منها ويبيع ويشترى وفي غالب المدة تبلغ العشرة القروش وحال الحول عليها وكذلك أعليه فيها زكاة أم لا .
الجواب :
إذا دخل الحول وعنده منها نصاب الزكاة ثم خرج وعنده النصاب كاملا كان عليه أن يزكي ما عنده على رأس الحول فإن نقصت فلا شيء فيها وأما الزيادة والنقص وسط الحول فلا تعتبر والله أعلم .
منع اعطاء الشريك زكاته لشريكه
السؤال :
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
583 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق