ليس عليه فيها زكاة ما لم تبلغ جميع حصته الخاصة المشتركة النصاب فإن بلغت زكى الجميع وإن لم تبلغ فإنه إنما يزكى نصيبه الذي له في الزراعة المشتركة التى بلغت النصاب وليس عليه في حصته الخاصة به الزكاة .
وبيان ذلك أنه لم تلزمه الزكاة في نصيبه المشترك إلا من حيث حمل حصص الشركاء بعضها على بعض وهذا الحمل لا يوجب أن يحمل عليه غيره بل هو قاصر في نفسه لا يتعدى محله والله أعلم .
منع الدَّين للزكاة
السؤال :
من تجب عليه زكاة نخل وعليه دين فوق غلة ماله فاجتاح الغلة وزكاتها وأعطى ولد ولده شيئا من أصل ماله وجعله عن الزكاة، هل يكفى عن الزكاة ؟ وهل يسقط الدين الزكاة ؟ وهل من رخصة في ذلك ؟
الجواب :
لا تدفع الأصول في الزكاة لأنها لا تعطى لمتأثل مالا . وأقرب الرخص في هذه المسألة أن تأخذ بقول من يرى أن الدين يدفع على أنهم اختلفوا في ذلك فقيل يسقط ما وجب عليه من الدين ثم يزكى الباقى إن وجبت فيه الزكاة بشرط أن يكون الدين من جنس الغلة، وقيل : لا
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
561 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق