الجواب :
يحل له بل يلزمه ذلك لأن الزكاة عبادة على صاحب المال لا يجوز لأحد اقتطاعها من ماله بغير إذن إلا للإمام ونائبه وهو في ذلك مع نفسه { فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر } (¬1) وأحب أن يطنى من عند الأمين على الزكاة خروجاً عن الخلاف إذ قد قبل ان الزكاة شريك وإنها أمانة وعلى هذا القول فلا يقع عليها الطناء والله أعلم .
أثر الديون على وعاء الزكاة
السؤال :
رأى من يسقط الديون من الزكاة هل هو عام في زكاة الثمار والناص والانعام ام في الأخريين فقط وعلى جوازه فمن عليه اربعمائة قرش ادانها لعمولته وماعنده من الذهب والفضة والانعام مثلهن وله اصول اموال من نخيل وارض وعيون واشجار بقدر اربعة آلاف هل يصح له اسقاط شيء من هذا الدين عن زكاته ام لا .
الجواب :
في الأثر ما نصه عن الفقهاء في رجل عليه الف درهم وله الف درهم وله مال اصل قيمته عشرة آلاف درهم هل على الالف التى في يده زكاة قال لا لان عليه الف درهم .
¬__________
(¬1) 1 ) سورة الكهف، الآية 29
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
555 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق