لا تعطى الزكاة لدفع خصومة على المزكي
السؤال :
زكاة قوم هل يجوز لهم انفاذها لمن يدعي أن له عليهم حقا كالدماء وغيرها دفعاً بهم لدعواه وخصامته واخماد الفتنة وهل سواء كان عليه حق أم لا بين لنا ذلك .
الجواب :
بأن الزكاة لا يدفع بها مغرم ولا يجلب بها مغنم فإن كان الذي ينازع في هذا الحق له ما ينازع فيه فاعطاؤه من الزكاة لا يحل قطعاً لأنه دفع للمغرم الواجب وإن كان ليس له شيء وإنما يعطي تقية فالزكاة لا يتقي بها ولو جازت التقية بالزكاة لجازت للجبابرة والله أعلم .
اخراج الزكاة بالقيمة نقوداً عن جميع الأموال
السؤال :
من تلزمه زكوات من بقر وغنم وجمال وتمر وبسر مطبوخ وغير ذلك من نقد دراهم فضة وذهب وصيغة وكائن ما كان مما تلحقه فيه الزكاة من أي الوجوه لحقته أيجوز له أن يتحرى جميع ذلك ويخرج عن ذلك كله قروشاً فضة أم لا يجوز ؟
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
551 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق