540 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

540 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




السؤال :
قول بعضهم أنه لا يحمل في الزكاة الذهب على الفضة ولا الشعير على البر ما وجهه ؟
الجواب :
إن القائل بذلك رأى أن الذهب جنس برأسه والفضة جنس برأسها، وكذا البر والشعير كل منهما جنس على حدة، وإذا وجبت الزكاة في شيء من الأجناس أخرج منه بعينه ولا تجب في غيره إلا إذا وجبت فيه بنفسه .
حاصل المقام أن الزكاة لا تجب عند هذا القائل في جنس آخر، فكأن حاله تقول : وجبت الزكاة في الذهب إذا بلغ النصاب فما الدليل على وجوبها أيضا في الفضة إذا لم تبلغ النصاب .
وأما القائلون بالحمل فإنهم جعلوا النقدين جنساً واحداً وكذلك البر والشعير . والله أعلم .
حمل كل من الذهب والفضة على الآخر
السؤال :
الحمل في الزكاة، ما صفته بحمل ناقص على تام أو غير تامين فتحاملا ؟
الجواب :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *