مقدار زكاة المزروع بماء مشترى
السؤال :
وجدت في كتاب " رحمة الأمة في اختلاف الأئمة " في زكاة الحبوب قد أضاف زكاة الماء المشترى في زكاة الزجر - أعني المسقى - أعندك هذا
صحيح ؟ فإن كان صحيحاً أتدخل في ذلك زكاة النخل إذا كان ماؤه بقعد أو أنه يسقى مرة بقعد ومرة بماء أصل ؟ أيكون ذلك بالحساب على قياس ماء الزاجرة والنهر ؟ تفضل صرح لي ذلك .
الجواب :
ظاهر الأحاديث النبوية تعين ما سقى بالأنهار بعُشر غَلّتها، وفيما يسقى بالنضح بنصف العشر هكذا وردت من غير اعتبار للماء الذي يسقى به، أصلٌ هوأم مستقعد . ثم جرت فتوى أهل المذهب على هذا الظاهر .
وما نقلته من كتاب الرحمة يخالف هذا الظاهر لكن القياس يصوبه فإنه إذا قيل أن الشارع إنما أوجب فيما سقى بالنضح والنزح نصف العشر لما فيه من المؤنة والمغرم بخلاف ما سقى بالأنهار فإنه لا مؤنة فيه ولا مغرم، وقد رأينا هذا المعنى الذي لأجله أسقط نصف العشر موجوداً في المشترى وإن كان من نهر فأوجبنا عليه نصف العشر قياساً على ما ورد في الزجر كان ذلك صواباً من القول، فالنخيل المسقاة بالقعد تكون في هذا
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
533 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق