السؤال :
في الأثر أن المتوضىء إذا نسي نجاسة في أنفه أن وضوءه فاسد وإن كانت في فيه فوضوؤه تام أترى لو صلى من نسي النجاسة في أنفه هل عليه إعادة الصلاة إذا ذكر ذلك مع تيقنه زوال النجاسة بالاستنشاق أم تكون صلاته تامة لكونه لم يترك شيئاً من فرائض الوضوء أم القول بالنقض مبني على القول بوجوب المضمضة والاستنشاق ؟
الجواب :
إذا تيقن زوال النجاسة من أنفه بالماء فيخرج في وضوئه قولان : أحدهما التمام والثاني النقص .
أما التمام فمبني على قاعدتين شهيرتين عندهم إحداهما عدم وجوب الاستنشاق عند القائلين به والثانية عدم وجوب النية عند إزالة النجاسة عند القائلين به أيضا .
وأما النقض فمبني على قاعدتين هما عكس هاتين إحداهما وجوب الاستنشاق مع المضمضة والثانية وجوب استحضار النية عند ازالة
النجس .
والنقض عندي هو الصحيح لما صح " إنما الأعمال بالنيات " أما ما حكيته عن الأثر من أن المتوضأ إذا نسي نجاسة في أنفه أن وضوءه فاسد وإذا كانت في فيه فوضوؤه تام فلا أعرف وجهه ولا فرق عندي بين ما إذا كانت النجاسة في أنفه وبين ما إذا كانت في فيه ولعل القائل بالفرق
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
51 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق