يعذر ببيع ولا شراء والله تعالى يقول { رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع } (¬1) الآية وإن شئت في التقدير بيانا واضحا فهو إذا كان المرء في موضع إذا دخل عليه وقت الصلاة فيه قام من حينه فتوضأ بعد فعل ما لا بد له من حاجة الانسان والاغتسال ثم مضى فأدرك الجماعة فهذا الذي يتعين عليه حضورها ولا يلزمه المسير قبل الوقت وإن فعل حاز الفضل الوافر والله أعلم .
عمارة المسجد إذا تخرب دون بيع أصوله
السؤال :
المسجد إذا تخرب وله البعض من الأصول ولا له شيء من الغلة ليعمر بها أيجوز أن يباع له شيء من أصول ماله ويعمر بها إذا كانت مكتوبة لعماره أم يكون العمار بالغلة فقط وهذا محجور ؟ وإن كان هذا لا يجوز وهذه الأصول ميتة ولا تحتاج إلى فسل وشراء صرم ولا له شيء من الدراهم كما وصفت لك أيجوز أن يؤتجر عليها على فسلها وقيامها حتى تثمر بسهم منها بثلث أو ربع أم لا يجوز ذلك وتترك على حالها .
الجواب :
إذا لم تكن للمسجد غلة يعمر منها فعلى أهل القرية عمارة المسجد بها، ولا تباع الأصول لمالك، وأما الفسل يجزى من الأرض على نظر
¬__________
(¬1) 1 ) سورة النور، الآية 36
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
512 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق