وقال بعض وما مس أهل الذمة من الدهن فغير جائز بيعه وإن كان مختوما فلا بأس به والله أعلم .
فإن أسكر هذا العطر فهو حرام لأن كل مسكر حرام سواء كان كالماء أو كالدهن وما أسكر كثيره حرم قليله وقول النصارى حجة على ما في أيديهم خاصة وليسوا بحجة على ما في أيدي غيرهم إلا أن يغلب على الظن صدق ذلك القائل فإن غلبه الظن فإنه حجة في كثير من العمليات وتركه مكابرة لذلك العلم الحاصل من الظن فإنه وإن لم ينته إلى حد القطع فقد انتهى إلى درجة التصور وقد أوجب الشارع علينا العمل بخبر الواحد العدل وما ذلك إلا لظن صدقه ثم إن المسكر حجة في نفسه لأنه محرم قائل بعينه كالخنزير فلا يتوقف الامتناع عنه على اخبار مخبر به بل يجب الامساك عنه بنفس الوقوف على عينه إذا كان معروفا عند من يعرفه بالاسكار، فعينه هي الحجة كما كان ذلك في الخنزير والخمر إذ لا فرق بينهما في هذا المعنى وإن كان جنسه على من يعرفه بحيث يلتبس بسائر المباحات عند العالم به فلا تكون عينه حجة لأن حينئذ يشبه لحم الخنزير المقطوع والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بصوابه .
المعفوّ من نجاسة بعر الفأر
السؤال :
قول ابن النظر ما نصه :
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
39 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق