رجلان سائران في طريق مخوف فوجبت عليهما الصلاة وهما في شدة من أجل ذلك الخوف، فقام أحدهما يصلى والآخر يحرسه من الأعداء، وإذا هم بأعدائهم قد أقبلوا عليهم فقام الرجل يمانع عن صاحبه حتى يُصَلّي فغلب الرجل فأيقن بالهلاك أيجوز لذلك المصلي أن يقطع صلاته وينصر صاحبه أم يتم صلاته ولا يبالى بصاحبه، أرأيت إن قُتل ذلك الرجل الأول حالا فأقبلوا على المصَلّي أيسعه ترك الصلاة ليسلم نفسه ؟
الجواب :
يقول الله تعالى { ولا تقتلوا أنفسكم } (¬1) ويقول تعالى { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } (¬2) فعلى هذا المصلي أن ينصر صاحبه من أول مرة ولا يتركه حتى يدركه العدو، فإن تركه فهو آثم ولا صلاة له وصلاة الخائف أن يصلى كما أمكنه ولو بالإيماء { فإن خفتم فرجالا أو
ركبانا } (¬3) والله أعلم .
تمكين الجبهة من السجود
السؤال :
¬__________
(¬1) 1 ) سورة النساء، الآية 29
(¬2) 2 ) سورة البقرة، الآية 125
(¬3) سورة البقرة، الآية 239
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
318 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق