237 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

237 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




قال السائل :
وبحث في الجواب بأن الأحسن أن يأتى بها عند انخراره للركوع محتجا بقوله " صل ما أدركت فهذا مدرك للركوع فينبغى له أن يأتى به من أوله وتكبيرة الانخرار منه فلا يصح له أن يجزيه ويأتى بها بعد ولا حجة لمن يقول أن التكبيرة مما فاته وعليه بدله بقوله " وابدل ما فاتك إذ لو كان المراد من الحديث ذلك لكان على كل من دخل مع الإمام ووجده في الفاتحة أولها أو وسطها أن يترك الاستعاذة وأول الفاتحة ويبتدئ القراءة حيث وجد الإمام ولو ظن أنه في سعة من الإتيان بها من أولها ولا أظن أحدا قال بذلك فظهر حينئذ أن الحديث ليس على عمومه فإن كنت تحتج بآخره فإنا نحتج بأوله فإن ما أدركه مأمور باتيانه من أوله إذ لا يتجزأ ضرورة الصلاة فانظر شيخنا هذا البحث فانه يحلو لنا ولكن أردنا تصحيحه منك فضلا منك بكشفه وإن كان يسوغ الخلاف في المسألة فبين الأرحج عندك والسلام .
الجواب :
أما الخلاف فسائغ وأما الحديث فلا حجة لكم في أوله ولا في آخره لأن كلا طرفيه قاض بصحة ما أجبت به أولا لأن قوله " : " صل ما أدركت " نص في أداء الجزء الذي أدركه لا غير، وقولكم إن ما أدركه مأمور بإتيانه من أوله مع أن أوله قد فات وهو بعد لم يدخل في الصلاة وأيضا فمن أين لكم أنه لا يتجزأ ضرورة بل الضرورة تقضى بصحة تجزئه على أنهم صرحوا فيمن خاف سبق الإمام فترك بعض الحمد أنه يقضيها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *