أما بيع الخيار فلا يصح بلا عقد أصلاً وبيعه بلا عقد فاسد وغلته لصاحبه الأول ولا تصح فيه متاممة وأما بيع القطع فقد قيل بجوازه بلا عقد وهو البيع المسمى عندهم ببيع المسالمة والله أعلم .
منع المال المشترك من المزايدة
السؤال :
هل يصح للمستقعدة من الفلج إن كان بعضهم من أهل الفلج فقال لهم لا تزابنوا وسأل كلا منهم كم يحتاج من الماء فقسموه صورة فلما نادى عليه الدلال لم يزده أحد إلا قليلا اتكالاً منهم على تلك القسمة فهل يسع العريف قعده على تلك الحالة وأهل الفلج بعضهم غائب ؟ وهل يسعهم أيضاً ؟ تفضل ببيان ذلك حالا .
الجواب :
نعم يسع العريف قعده على ذلك إذا لم يجد له ثمناً فوق ذلك وأما المستقعدون فإن كانوا هم أرباب الفلج ولم يشذ عنهم من أهله أحد فلا بأس عليهم في صنيعهم ذلك وإن لم يكونوا كذلك فلا يصح أن يقسموه صورة ثم يتناهون عن الزبون لأن ذلك يقضي إلى مفسدة ظاهرة وأشبه شيء به التسعير .
نعم يصح للاثنين والثلاثة مثلاً أن يتشاركوا في قعد نحو ربع ماء لجواز الشركة في نحو هذا ولكونه لا يفضي إلى تلك المفسدة والله أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1815 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق