1815 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1815 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




أما بيع الخيار فلا يصح بلا عقد أصلاً وبيعه بلا عقد فاسد وغلته لصاحبه الأول ولا تصح فيه متاممة وأما بيع القطع فقد قيل بجوازه بلا عقد وهو البيع المسمى عندهم ببيع المسالمة والله أعلم .

منع المال المشترك من المزايدة
السؤال :
هل يصح للمستقعدة من الفلج إن كان بعضهم من أهل الفلج فقال لهم لا تزابنوا وسأل كلا منهم كم يحتاج من الماء فقسموه صورة فلما نادى عليه الدلال لم يزده أحد إلا قليلا اتكالاً منهم على تلك القسمة فهل يسع العريف قعده على تلك الحالة وأهل الفلج بعضهم غائب ؟ وهل يسعهم أيضاً ؟ تفضل ببيان ذلك حالا .
الجواب :
نعم يسع العريف قعده على ذلك إذا لم يجد له ثمناً فوق ذلك وأما المستقعدون فإن كانوا هم أرباب الفلج ولم يشذ عنهم من أهله أحد فلا بأس عليهم في صنيعهم ذلك وإن لم يكونوا كذلك فلا يصح أن يقسموه صورة ثم يتناهون عن الزبون لأن ذلك يقضي إلى مفسدة ظاهرة وأشبه شيء به التسعير .
نعم يصح للاثنين والثلاثة مثلاً أن يتشاركوا في قعد نحو ربع ماء لجواز الشركة في نحو هذا ولكونه لا يفضي إلى تلك المفسدة والله أعلم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *