1809 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1809 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




وإنما الكلام في تصرفه في الأشياء التي لا تدرك إلا بالأبصار فقيل: تصرفه فيها من بيع أو هبة وغيرهما لا يجوز، ومعنى ذلك لا يثبت . وفسره بعضهم بأنه حرام، وليس كذلك، بل المراد به رفع الصحة في نفسه، ومعناه أن البيع غير صحيح، فإن سكت عليه فكأنه أعطاه ذلك وقَبِلَ العوضَ الذي أخذ من غير صحة البيع . ومن المعلوم أن رضاه معتبر كرضا البصير فلا وجه للقول بتحريمه ولا بتحريم عطيته :
حاصل المقام أن الأثر قد ورد متكرراً بقولهم لا يجوز بيع الأعمى ثم اختلف في تفسير هذه العبارة : فمنهم من حملها على النقض الذي هو انتفاء الصحة، ومنهم من حملها على التحريم، وسبب ذلك تعارض معنى الجواز فإنه في اللغة بمعنى الثبوت وفي الشرع بمعنى رفع الحرج، وعبارة الأثر بالمعنى الأول فقولهم لا يجوز أي لا يثبت خلافا لمن قال بمعنى التحريم . والله أعلم .

بيع نصيب من الفلج
السؤال :
هل يجوز بيع الماء من الفلج قبل أن يشرع أم لا ؟
الجواب :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *