وإنما الكلام في تصرفه في الأشياء التي لا تدرك إلا بالأبصار فقيل: تصرفه فيها من بيع أو هبة وغيرهما لا يجوز، ومعنى ذلك لا يثبت . وفسره بعضهم بأنه حرام، وليس كذلك، بل المراد به رفع الصحة في نفسه، ومعناه أن البيع غير صحيح، فإن سكت عليه فكأنه أعطاه ذلك وقَبِلَ العوضَ الذي أخذ من غير صحة البيع . ومن المعلوم أن رضاه معتبر كرضا البصير فلا وجه للقول بتحريمه ولا بتحريم عطيته :
حاصل المقام أن الأثر قد ورد متكرراً بقولهم لا يجوز بيع الأعمى ثم اختلف في تفسير هذه العبارة : فمنهم من حملها على النقض الذي هو انتفاء الصحة، ومنهم من حملها على التحريم، وسبب ذلك تعارض معنى الجواز فإنه في اللغة بمعنى الثبوت وفي الشرع بمعنى رفع الحرج، وعبارة الأثر بالمعنى الأول فقولهم لا يجوز أي لا يثبت خلافا لمن قال بمعنى التحريم . والله أعلم .
بيع نصيب من الفلج
السؤال :
هل يجوز بيع الماء من الفلج قبل أن يشرع أم لا ؟
الجواب :
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1809 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق