صحة التراضي في الأموال إلا إن كان باطلاً . وأيضاً فإن المقاصّة إنما هي حطّ شيء عن ذمة الغير لأجل حطه شيئاً عن ذمته والحَطُّ من الجانبين جائز، ومن منع المقاصّة رآها من بيع الدين بالدين وهو ممنوع شرعاً، قلنا ليس منه وإنما ذلك في دين لك على زيد فتبيعه إلى عمرو .
وأما المحالّة في الربا إذا تابا فلأن الحق يصير لمن له الباقي فإن شاء أخذ وإن شاء أحَلّ منه صاحبه رفقاً به إذا رأى منه إخلاصاً، ويدل على ذلك قوله تعالى : { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأنْ تَصدَّقوا خير لكم إن كنتم تعلمون } (¬1) فإن في أولها الأمر بالانظار له وإن أعسر، وفي آخرها حثُّ على التصدق عليه بذلك ففيها ما يشبه الصريح بجواز المحالّة من الربا، ومن منع تعلق بقوله تعالى : { وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظْلِمُون ولا تُظْلَمون } (¬2) قلنا : لهم رؤوس أموالهم إن لم يَصَّدَّقوا بها فإن تصدَّقوا بها فهو خير لهم إن كنتم تعلمون. والله أعلم .
بيع مال الميت لدين غيّاب
السؤال :
قولهم في مال الميت أنه لا يباع لدين غُيَّابٍ حتى يحضروا ما وجهه؟
الجواب :
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية 280
(¬2) سورة البقرة، الآية 279
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1807 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق