أما في مسألتك هذه فالظاهر فيها أن القول في الثمن قول المشترى وعلى ورثة البائع البينة إن ادعوا خلاف ما قال فإن عجزوا البينة فعلى المشترى اليمين .
وأما في مطلق الدعاوى بين البائع والمشترى ففي ذلك أقوال ثلاثة : أحدها : أن القول قول البائع، وثانيها : أن القول قول المشترى، وثالثها : أن القول قول من في يده السلعة . وهذه الأقوال كلها إنما هي في الدعوى بين المتبايعين ومسألتك إنما هي من باب الدعوى بين المشترى وورثة البائع لا البائع نفسه فلذا قلت لك أن الظاهر فيها القول قول المشترى والله أعلم .
منع نقل السلع عند حاجة البلد
السؤال :
قولهم في صاحب السلعة إنه يمنع أن يحملها إلى بلد آخر إذا كان أهل بلده محتاجين لها، ما وجه المنع مع أنه متصرف بماله ؟
الجواب :
حاجة أهل بلده أولى من حاجة غيرهم، وعليه لهم حقوق ليست للغير وأيضا فحاجة هذه البلد متعينة حاضرة، وحاجة غيره مجهولة غائبة، ودفع الضرر المعلوم الحاضر ألزم من دفع الضرر المجهول الغائب، لأن
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1805 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق