1805 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1805 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




أما في مسألتك هذه فالظاهر فيها أن القول في الثمن قول المشترى وعلى ورثة البائع البينة إن ادعوا خلاف ما قال فإن عجزوا البينة فعلى المشترى اليمين .
وأما في مطلق الدعاوى بين البائع والمشترى ففي ذلك أقوال ثلاثة : أحدها : أن القول قول البائع، وثانيها : أن القول قول المشترى، وثالثها : أن القول قول من في يده السلعة . وهذه الأقوال كلها إنما هي في الدعوى بين المتبايعين ومسألتك إنما هي من باب الدعوى بين المشترى وورثة البائع لا البائع نفسه فلذا قلت لك أن الظاهر فيها القول قول المشترى والله أعلم .

منع نقل السلع عند حاجة البلد
السؤال :
قولهم في صاحب السلعة إنه يمنع أن يحملها إلى بلد آخر إذا كان أهل بلده محتاجين لها، ما وجه المنع مع أنه متصرف بماله ؟
الجواب :
حاجة أهل بلده أولى من حاجة غيرهم، وعليه لهم حقوق ليست للغير وأيضا فحاجة هذه البلد متعينة حاضرة، وحاجة غيره مجهولة غائبة، ودفع الضرر المعلوم الحاضر ألزم من دفع الضرر المجهول الغائب، لأن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *