السؤال :
مال مبيع بالخيار ثم توفي البائع والمشترى ولم يذكر الخيار لورثتهم من بعدهم وأراد المشترى أن يقطع الخيار أله ذلك بالحكم أم لا ؟ وإن كان أهل البلد سنتهم يتوارثون أتثبت هذه السنة أم هي باطلة ؟ أفتنا مأجوراً إن شاء .
الجواب :
إذا لم يحدد بأن الخيار للمتبايعين دون ورثتهما فالقول الصحيح عندي أن لورثتهما ما لهما من الخيار في مدة الخيار لأن الخيار في البيع حق موروث فلا يبطل بموت المتبايعين بل لا بد من ادراكه للوارث حتى تنقضى مدته والله أعلم .
القول لمن في الاختلاف في الثمن
السؤال :
رجلان تبايعا مالاً بالخيار فهلك البائع وذهبت الأوراق من المشتري فأراد ورثة البايع أن يفكوا مالهم من الخيار فتجادلا في الثمن فالقول قول من منهما ؟ وعلى من البينة أو اليمين ؟ عرفني طريق الهدى .
الجواب :
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1804 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق