1804 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1804 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




السؤال :
مال مبيع بالخيار ثم توفي البائع والمشترى ولم يذكر الخيار لورثتهم من بعدهم وأراد المشترى أن يقطع الخيار أله ذلك بالحكم أم لا ؟ وإن كان أهل البلد سنتهم يتوارثون أتثبت هذه السنة أم هي باطلة ؟ أفتنا مأجوراً إن شاء .
الجواب :
إذا لم يحدد بأن الخيار للمتبايعين دون ورثتهما فالقول الصحيح عندي أن لورثتهما ما لهما من الخيار في مدة الخيار لأن الخيار في البيع حق موروث فلا يبطل بموت المتبايعين بل لا بد من ادراكه للوارث حتى تنقضى مدته والله أعلم .

القول لمن في الاختلاف في الثمن
السؤال :
رجلان تبايعا مالاً بالخيار فهلك البائع وذهبت الأوراق من المشتري فأراد ورثة البايع أن يفكوا مالهم من الخيار فتجادلا في الثمن فالقول قول من منهما ؟ وعلى من البينة أو اليمين ؟ عرفني طريق الهدى .

الجواب :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *