البائع وإن أخذ المشتري أعني العشور بحكم الله تعالى، عليه شيء بينه وبين الله تعالى ؟
الجواب :
لا يلزم البائع ذلك ويلزم الجبار الذي أخذه غصباً فإن أعطى البائع المشتري من ماله شيئاً عن طيبة نفس جاز له أخذ ذلك ولا بأس على المشتري إن شاء الله تعالى وعند المحاكمة لا يلزم البائع شيء . والله
أعلم .
عدم شراء ما علم أنه من المال العام
السؤال :
فلج ميت داثر من سنين ولم يدّعه أحد فإن أتونا منه بليحان لا ندري بهن انهن من سماماته أم من حذاه وحواليه أيجوز لنا أن نقبلهن ممن أتاهن إلينا إن كان فقيراً أو غنيا على وجه الشراء منهم ؟ أو أننا قلنا لهم أن يسمّوا ثقبته فلهم كذا ثم سموا ثقابهم أيجوز لنا السكوت عنهم وقلت البحث لهم أم لا ؟
الجواب :
أما في الحكم فيصح لكم ذلك كله ما لم تعلموا أنه من الفلج القديم فإن علمتم أنه منه فلا يجوز لكم ذلك لأن أخذ سقوفه زيادة في خرابه ولا يصح للأغنياء ولا للفقراء خرابه وإن كان مجهولا فإنه إنما يجوز
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1799 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق