1799 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1799 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




البائع وإن أخذ المشتري أعني العشور بحكم الله تعالى، عليه شيء بينه وبين الله تعالى ؟
الجواب :
لا يلزم البائع ذلك ويلزم الجبار الذي أخذه غصباً فإن أعطى البائع المشتري من ماله شيئاً عن طيبة نفس جاز له أخذ ذلك ولا بأس على المشتري إن شاء الله تعالى وعند المحاكمة لا يلزم البائع شيء . والله
أعلم .

عدم شراء ما علم أنه من المال العام
السؤال :
فلج ميت داثر من سنين ولم يدّعه أحد فإن أتونا منه بليحان لا ندري بهن انهن من سماماته أم من حذاه وحواليه أيجوز لنا أن نقبلهن ممن أتاهن إلينا إن كان فقيراً أو غنيا على وجه الشراء منهم ؟ أو أننا قلنا لهم أن يسمّوا ثقبته فلهم كذا ثم سموا ثقابهم أيجوز لنا السكوت عنهم وقلت البحث لهم أم لا ؟
الجواب :
أما في الحكم فيصح لكم ذلك كله ما لم تعلموا أنه من الفلج القديم فإن علمتم أنه منه فلا يجوز لكم ذلك لأن أخذ سقوفه زيادة في خرابه ولا يصح للأغنياء ولا للفقراء خرابه وإن كان مجهولا فإنه إنما يجوز

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *