منع أئمة المشرق رحمهم الله الميراث بالولاء مع قوله " الولاء لحمة كلحمة النسب وأوجبوا ميراث الجنس وتعليلهم ذلك بأنه لو أمكن انتسابهم لصح النسب فذا أمر محتاج إلى صحة النسب أم هناك دليل آخر ؟ أفتنا .
الجواب :
عندهم أن الجنس الواحد لا شك أن نسبهم واحد وحيث اتحد النسب كانوا أحق من غيرهم وحيث تعذرت معرفة الأولى به منهم كانوا فيه على سواء، ومات رجل من خزاعة على عهده " ولم يعرف له وارث فدفع أو أمر رسول الله " بماله إلى كبير خزاعة . والجواب عن حديث السؤال إن التشبيه لا يستلزم المساواة في جميع الصفات والأحكام، وإنما يستلزم المساواة في الوصف الذي وقع لأجله التشبيه وهو وجه الشبه وهو هنا كونه لحمة لا يُباع ولا يوهب . والله أعلم .
عدم التوارث مع الجنين إن مات بعد حركة رجليه
السؤال :
الولد إذا خرجت رجلاه ولهما حركة ولم يتم خروجه، وماتت أمه ومات هو بعدها كيف الحكم فيه يكون وارثاً لأمه ؟ وهل يجوز إخراج المولود إذا خرج أكثره وله حركة وماتت أمه وبقي يتحرك بعد موتها أم لا يجوز ؟
الجواب :
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1791 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق