1791 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1791 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




منع أئمة المشرق رحمهم الله الميراث بالولاء مع قوله " الولاء لحمة كلحمة النسب وأوجبوا ميراث الجنس وتعليلهم ذلك بأنه لو أمكن انتسابهم لصح النسب فذا أمر محتاج إلى صحة النسب أم هناك دليل آخر ؟ أفتنا .
الجواب :
عندهم أن الجنس الواحد لا شك أن نسبهم واحد وحيث اتحد النسب كانوا أحق من غيرهم وحيث تعذرت معرفة الأولى به منهم كانوا فيه على سواء، ومات رجل من خزاعة على عهده " ولم يعرف له وارث فدفع أو أمر رسول الله " بماله إلى كبير خزاعة . والجواب عن حديث السؤال إن التشبيه لا يستلزم المساواة في جميع الصفات والأحكام، وإنما يستلزم المساواة في الوصف الذي وقع لأجله التشبيه وهو وجه الشبه وهو هنا كونه لحمة لا يُباع ولا يوهب . والله أعلم .
عدم التوارث مع الجنين إن مات بعد حركة رجليه
السؤال :
الولد إذا خرجت رجلاه ولهما حركة ولم يتم خروجه، وماتت أمه ومات هو بعدها كيف الحكم فيه يكون وارثاً لأمه ؟ وهل يجوز إخراج المولود إذا خرج أكثره وله حركة وماتت أمه وبقي يتحرك بعد موتها أم لا يجوز ؟
الجواب :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *