1780 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1780 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




المرأة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول بها فقيل ترثه بلا خلاف، وقيل لها الصداق كاملا وهو الأشهر، وقيل بنصفه قياسا على المطلقة غير المدخول بها، وإذا ماتت هى قبل الدخول بها فقيل يرثها كالأولى وعليه الصداق لورثتها كاملا، وقيل لا صداق عليه أصلا، ما الفرق بين الأولى والثانية في حكم الصداق ؟
الجواب :
لا فرق بين الصورتين لأن الصداق إنما يجب بالعقد والتعيين فاذا طلق قبل الدخول سقط عنه نصفه، وإذا لم يعين وجبت المتعة وهى عوض عن نفس الصداق لمن طلق قبل الدخول وقبل التعيين وإن دخل وجب صداق المثل وإن مات قبل الدخول وقد سمى صداقا فعلى الخلاف المذكور في السؤال أيلزمه كله أم نصفه ويجب أن يكون هذا الخلاف أيضا خارجا فيما إذا ماتت المرأة قبل الدخول ولا أعرف للقول بإسقاطه عنه رأسا وجها اللهم إلا أن يكون لم يسم لها صداقا ففي هذا الوجه يسوغ القول بذلك .
وأما الميراث فلا خلاف فيه في الصورتين لأنه ثابت بنفس التزويج، وذكره بقيد في الأثر لا يستلزم وجود الخلاف وإنما هى عبارة عن حكاية الحكم . والله أعلم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *