المرأة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول بها فقيل ترثه بلا خلاف، وقيل لها الصداق كاملا وهو الأشهر، وقيل بنصفه قياسا على المطلقة غير المدخول بها، وإذا ماتت هى قبل الدخول بها فقيل يرثها كالأولى وعليه الصداق لورثتها كاملا، وقيل لا صداق عليه أصلا، ما الفرق بين الأولى والثانية في حكم الصداق ؟
الجواب :
لا فرق بين الصورتين لأن الصداق إنما يجب بالعقد والتعيين فاذا طلق قبل الدخول سقط عنه نصفه، وإذا لم يعين وجبت المتعة وهى عوض عن نفس الصداق لمن طلق قبل الدخول وقبل التعيين وإن دخل وجب صداق المثل وإن مات قبل الدخول وقد سمى صداقا فعلى الخلاف المذكور في السؤال أيلزمه كله أم نصفه ويجب أن يكون هذا الخلاف أيضا خارجا فيما إذا ماتت المرأة قبل الدخول ولا أعرف للقول بإسقاطه عنه رأسا وجها اللهم إلا أن يكون لم يسم لها صداقا ففي هذا الوجه يسوغ القول بذلك .
وأما الميراث فلا خلاف فيه في الصورتين لأنه ثابت بنفس التزويج، وذكره بقيد في الأثر لا يستلزم وجود الخلاف وإنما هى عبارة عن حكاية الحكم . والله أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1780 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق