1779 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1779 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




الجواب :
ما بلغك عنى في ميراث الأرحام ليس بصحيح، لكني رجل أعيتنى مسائل الأرحام ففرقت عن القول فيها لجهلي بها وذلك فرض الجاهل فمن فتح له فيها شيء كان الواجب عليه الأخذ بما علم .
وأما الأم مع الأب والزوج فأكثر القول أنها لها ثلث الباقي وذلك يتضمنه قوله { فلأمه الثلث } (¬1) حيث لم ينص على ثلث المال كله فلذا تراهم يسمونه ثلث الباقي ولا يسمونه سدسا، وحيث إنه تعالى جعل للذكر مثل حظ الانثيين في الأولاد وجب إجراء ذلك الحكم في الأبوين فجمعوا بين الآيتين . ولله درّهم ما أدق نظرهم .
وأما الجد فلم يرد فيه نص عن الله ولا عن رسوله عليه السلام فلذا أعطوا الأم معه ثلث المال وأعطوه ما بقي والله أعلم .

الصداق وإرث الزوجة بموت زوجها قبل الدخول
السؤال :
¬__________
(¬1) سورة النساء، الآية 11

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *