1778 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1778 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




ابنة فقدت ومات والدها بعدها عن زوجة وبنى أخ لأب وأم فما الحكم؟ وما القسمة ؟
الجواب :
إن مات أبوها قبل انقضاء مدة الفقد وهي أربع سنين لها النصف وللزوجة الثمن والباقي لبني الأخ الخالص الذكور منهم دون الإناث، وأصل القسمة من ثمانية للزوجة الثمن سهم وللبنت النصف أربعة والباقي لبني الأخ وإن مات بعد مضي المدة فللزوجة الربع والباقي لبني الأخ والمسألة من أربعة للزوجة الربع لسهم والباقي لبنى الأخ والله أعلم .

مسألة الغراويتين ( زوج وأم وأب )
السؤال :
ما ذكره الفَرَضيون وأطبقوا عليه في زوج وأم وأب أن للأم هنا ثلث الباقي بعد أخذ الزوج فرض من أين لهم هذا والله يقول { فلأمه الثلث } (¬1) فيكيف يعطونها السدس أو الربع مع أنها زوجة وتعليلهم بأنها لو أعطيت ثلث الأصل لأخذ الأب أقل منها هل هذا كاف في مقابلة النص الصريح ؟ أليس الأب هنا عصبة فله الباقي بعد أخذ ذوى السهام سهامهم . ولم يعتبروا هذا مع الجد تفضل بالجواب .
وقد بلغني عنك أنك لا تورث الأرحام هل هذا صحيح عنك أم لا ؟
¬__________
(¬1) سورة النساء، الآية 11

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *