ابنة فقدت ومات والدها بعدها عن زوجة وبنى أخ لأب وأم فما الحكم؟ وما القسمة ؟
الجواب :
إن مات أبوها قبل انقضاء مدة الفقد وهي أربع سنين لها النصف وللزوجة الثمن والباقي لبني الأخ الخالص الذكور منهم دون الإناث، وأصل القسمة من ثمانية للزوجة الثمن سهم وللبنت النصف أربعة والباقي لبني الأخ وإن مات بعد مضي المدة فللزوجة الربع والباقي لبني الأخ والمسألة من أربعة للزوجة الربع لسهم والباقي لبنى الأخ والله أعلم .
مسألة الغراويتين ( زوج وأم وأب )
السؤال :
ما ذكره الفَرَضيون وأطبقوا عليه في زوج وأم وأب أن للأم هنا ثلث الباقي بعد أخذ الزوج فرض من أين لهم هذا والله يقول { فلأمه الثلث } (¬1) فيكيف يعطونها السدس أو الربع مع أنها زوجة وتعليلهم بأنها لو أعطيت ثلث الأصل لأخذ الأب أقل منها هل هذا كاف في مقابلة النص الصريح ؟ أليس الأب هنا عصبة فله الباقي بعد أخذ ذوى السهام سهامهم . ولم يعتبروا هذا مع الجد تفضل بالجواب .
وقد بلغني عنك أنك لا تورث الأرحام هل هذا صحيح عنك أم لا ؟
¬__________
(¬1) سورة النساء، الآية 11
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1778 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق