من أمر رجلا أن يقتل رجلا أو امرأة، والآمر هو وارث المقتول فمضى المأمور فقتل، كيف الحكم في الإرث للآمر بالقتل ميراثه أم لبقية العصبة ؟ بين لنا مأجوراً .
الجواب :
في الأثر أن من أمر بقتل من يرث فقتل بأمره فإن كان الآمر مطاعا أو غير مطاع فقتل بأمره فإنه لا يرثه، لأن الآمر قاتل . وقول إن كان الآمر مطاعا فإنه لا يرث انتهى والله أعلم .
توارث توأمي الزنى من بعضهما
السؤال :
ما المذهب في توأمى الزنى هل يتوارثان بينهما بالتعصيب كالأخوين الشقيقين أم لا يكونان إلا أخوين لأم ؟ وهل يصح اجتماع نطفتين من رجلين في رحم وتكونهما ولدين فى حال أم لا ؟ فضلا منك بالبيان .
الجواب :
لا أحفظ في هذا شيئا غير أنه يخرج فيه الخلاف المذكور في لحوق الولد بالزنى إذا تقاررا به، فمن أثبت النسب بذلك يلزمه أن يجعلهما بمنزلة الشقيقين ويلزم من يثبت به النسب أن يجعلها كالأخوين من الأم والله أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1775 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق