1772 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1772 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




ولست أقول بهذا القول ولا أراه وإن مضى عليه الجمهور لأن المانع من الإرث وهو الرق قائم ها هنا فيجعل الرقيق كالمعدوم في هذا المقام، ويكون المال لسائر الورثة الأحرار ولا يصح عندي حرمانهم إياه وايقافه انتظاراً لعتق ذلك المملوك، ولا يصح أيضا أن يشتري منه لأنه مال غيره والله أعلم .

العبد المعتق بعد موت موروثه الحر
السؤال :
العبد إذا أعتق بعد موت موروثه الحر وقبل القسمة قالوا يأخذ نصيبه إلا الزوجة ما وجه ذلك ؟ وما الفرق بين الزوجة وسائر الوراث ؟
الجواب :
الله أعلم بوجه ذلك، ولعلهم رأوا أن الاستحقاق ثابت بنفس النسب إذا لم يحصل المانع من رق أو شرك أو قتل وأنه متى ما استحقوه بالنسب فلا معنى لحرمانهم إياه إذا ارتفع المانع قبل القسمة وأما الزوجة فإنها إنما استحقت من الميراث بالسبب الذي هو النكاح وأنه ينقطع بموت الزوج فإذا أعتقت بعد ذلك صارت حرة بعد انقطاع السبب فلا تدرك شيئا ولعلهم يقيسون العبد على المشرك إذا أسلم قبل القسمة فإنه يأخذ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *