ولست أقول بهذا القول ولا أراه وإن مضى عليه الجمهور لأن المانع من الإرث وهو الرق قائم ها هنا فيجعل الرقيق كالمعدوم في هذا المقام، ويكون المال لسائر الورثة الأحرار ولا يصح عندي حرمانهم إياه وايقافه انتظاراً لعتق ذلك المملوك، ولا يصح أيضا أن يشتري منه لأنه مال غيره والله أعلم .
العبد المعتق بعد موت موروثه الحر
السؤال :
العبد إذا أعتق بعد موت موروثه الحر وقبل القسمة قالوا يأخذ نصيبه إلا الزوجة ما وجه ذلك ؟ وما الفرق بين الزوجة وسائر الوراث ؟
الجواب :
الله أعلم بوجه ذلك، ولعلهم رأوا أن الاستحقاق ثابت بنفس النسب إذا لم يحصل المانع من رق أو شرك أو قتل وأنه متى ما استحقوه بالنسب فلا معنى لحرمانهم إياه إذا ارتفع المانع قبل القسمة وأما الزوجة فإنها إنما استحقت من الميراث بالسبب الذي هو النكاح وأنه ينقطع بموت الزوج فإذا أعتقت بعد ذلك صارت حرة بعد انقطاع السبب فلا تدرك شيئا ولعلهم يقيسون العبد على المشرك إذا أسلم قبل القسمة فإنه يأخذ
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1772 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق