1771 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1771 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




الجواب :
يأخذ ذوو السهام سهامهم على التمام وما بقي دفع إلى عصبة أمه، لأنهم عصبته فهم في حقه عصبة لا أرحام، فإذا كانت له أم وإخوة فلأمه السدس ولأخوته الثلث والباقي لعصبة أمه وهو قول أبي عبيدة رضي الله عنه وإن كان له بنت فلها النصف والباقي لأخواله لأنهم عصبته .
وليست الأم بمنزلة الأب في الميراث وإن قيل بذلك فأنا لا أراه لأن فجورها لا ينزلها في مرتبة أعلى من مرتبة النساء . والله أعلم .
حكم توقيف توزيع الارث لوجود مملوك
السؤال :
ما يوجد في الأثر أن الرجل إذا مات وله ولد مملوك قالوا يوقف له المال ما هذا التوقيف ؟ أهو إذا لم يكن له وارث غيره أم مطلقا ؟ قال السائل وما عندك أنت ؟ وما الذي تراه في ذلك ؟ أليس بموت الميت يملكه الوارث ؟
الجواب :
ظاهر كلامهم الإطلاق وأن التوقيف عندهم إنما يكون على الأولاد كانوا ذكوراً أو إناثا وعلى الوالدين دون الأجداد وأنه إن مات الموقف عليه المال وهو عبد مملوك صار المال للوارث الذي يليه فهذا حاصل هذا القول وهو صريح أن التوقيف عند وجود سائر الوراث .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *