الجواب :
يأخذ ذوو السهام سهامهم على التمام وما بقي دفع إلى عصبة أمه، لأنهم عصبته فهم في حقه عصبة لا أرحام، فإذا كانت له أم وإخوة فلأمه السدس ولأخوته الثلث والباقي لعصبة أمه وهو قول أبي عبيدة رضي الله عنه وإن كان له بنت فلها النصف والباقي لأخواله لأنهم عصبته .
وليست الأم بمنزلة الأب في الميراث وإن قيل بذلك فأنا لا أراه لأن فجورها لا ينزلها في مرتبة أعلى من مرتبة النساء . والله أعلم .
حكم توقيف توزيع الارث لوجود مملوك
السؤال :
ما يوجد في الأثر أن الرجل إذا مات وله ولد مملوك قالوا يوقف له المال ما هذا التوقيف ؟ أهو إذا لم يكن له وارث غيره أم مطلقا ؟ قال السائل وما عندك أنت ؟ وما الذي تراه في ذلك ؟ أليس بموت الميت يملكه الوارث ؟
الجواب :
ظاهر كلامهم الإطلاق وأن التوقيف عندهم إنما يكون على الأولاد كانوا ذكوراً أو إناثا وعلى الوالدين دون الأجداد وأنه إن مات الموقف عليه المال وهو عبد مملوك صار المال للوارث الذي يليه فهذا حاصل هذا القول وهو صريح أن التوقيف عند وجود سائر الوراث .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1771 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق