الجواب :
لا تكون الدعوى حجة في حال من الأحوال لكن قد يكون القول قول المدعي في بعض المواطن فإن كانت قد ادعت شيئاً في البيت الذي يسكنانه فالقول قولها في ذلك فإن اتهمها الوارث فعليها يمين إن شاء الوارث ذلك .
وقيل إنما يكون القول قولها في الأشياء التي لا تختص بالرجال فيخرج السلاح وآلة الحرب وكسوة الرجل ونحو ذلك فإنها تطلب في هذا بالبينة فإن عدمتها فعلى الوارث يمين علم . والله أعلم .
التسوية بين مؤخر الصداق وبقية الديون على المورث
السؤال :
أجل صداق المرأة بعد موت زوجها إذا خلف الزوج ديونا تحيط بجميع مالِهِ تقدم على أهل الدين وتؤتى صداقها كاملاً أم تنزل معهم وتكون هي وهم سواء على المحاصة ؟ وهل فرق بين ما لو أوتيت صداقها كاملاً ولم يفضل لأهل الديون شيء بعد صداقها أو فضل لكنه لم يكفهم إلا على المحاصة ؟ أرأيت إن قضيت حقها كاملاً وما بقي بعد أخذها لم يكف أهل الديون ولم يرضوا هم إلا أن تنزل معهم على المحاصة الهم ذلك ؟ وعليها هي رد ما أخذت بعد أن
تطلب ؟ وإن طلبها الغرماء أنفسهم برد الزيادة بعد المحاصة ألها أن تمتنع إلا أن يطلبها الحاكم ؟ وإذا أتلفت ما اوتيت من حقها قبل أن تطالب برده كأن قضته
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1768 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق