منهما لورثته الأحياء وهو مذهب زيد بن ثابت أعلم الناس بالفرائض والله أعلم .
مسألة الظفر بالحق من أمانة للمورث
السؤال :
امرأة تركت عندي بعض المتاع أمانة وقد كان لي عليها دراهم فهلكت فلما طالبت وارثها في حقى قال أن تركتها لم تف الغرماء وأنت إن كانت معك بينة فهاتها ولم تكن لي بينة ولا أعلم أن القول في تركتها كما قال الوارث أم لا فهل لي أن آخذ ذلك المتاع عن حقي إذا كان أقل من حقي بدون أن أبيعه في السوق فيمن يزيد أو لا بد من بيعه في السوق كما يباع مال الهالك في قضاء دينه أم ليس لي إلا تسليمه لوارثه وحقى يذهب وليس لي الانتصار مع تمسك الوارث باعطاء الحكم ؟ أرأيت إذا لم يطالبني الوارث فيه مع علمه به أو مع عدم علمه أكل ذلك سواء أم لا ؟
الجواب :
إذا لم تعلم أن المال متفرق باقرار من الهالك أو بينة على ذلك فليس قول الوارث عليك بحجة إلا إذا أنزل عندك في منزلة العدالة وسكنت نفسك إلى صدق قوله وجب عليك قبول قوله وهو معنى قولهم في الاثر إذا صدقته وذلك هو العمل بخبر الواحد العدل .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1765 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق