مطالبة المنفق للورثة بما أنفق على زوجة الميت بإذنه
السؤال :
رجل سافر عن وطنه سفرا نائياً وله زوجة فجعل لها رجلا ينفق عليها ما تحتاجه فلم ذلك الرجل ينفق عليها ثم توفى الله المسافر في سفره فطلب الرجل المنفق على تلك الزوجة حقه من ورثته أيجب عليهم أداء جميع ما أنفقه على الزوجة منذ جعله أمينا عنه حتى يصح موته عنده أم ليس له إلا ما أنفقه في حياة هذا الزوج المتوفى ويكون ما أنفقه بعد موته يرجع به إلى الزوجة إذا لم يعلم بوقت وفاته إلا بعد حين وبالجملة نفقتها في الزمان المنطمس فيه خبر وفاة زوجها يحسب على الورثة وتجب عليهم . ويصح للمنفق أخذها من مال الورثة أم تحسب على الزوجة نفسها دون الورثة ويحكم عليها بردها للمنفق عليها بأمر زوجها المتوفى وسواء في ذلك إذا كان الورثة بلغا أو أيتاما .
الجواب :
يأخذ ما أنفقه عليها في حياة زوجها من جملة المال لأن ذلك من جملة الدين الذي على الهالك ويأخذ ما أنفقه عليها بعد موت زوجها من مالها خاصة دون سائر الورثة لأنها لا تنفقه لها بعد موت زوجها فإن عمت خبر وفاته ولم تثبت صحة في ذلك فالانفاق من مال الهالك حتى
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1762 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق