السؤال :
أما بعد فقد فهمت قولك في الصبية فما تقول فيمن زوج رجلا بامرأة بالغ لكنها في بلد غير بلده فسار الولى المزوج والزوج إليها ليخبراها بالتزويج فأصابت الزوج مصيبة الموت في الطريق قبل الوصول فأسر الولي أمره ليختبر ما عند المرأة فأخبرها أنه زوجها بفلان فأنكرت ذلك ولم ترض به فهل لها من زوجها الهالك ميراث بنفس ذلك التزويج ويلزمها ما يلزم المميتة أم لا ؟ وهل يكون هذا التزويج قطعى الصحة أم هو ظنى لتوقفه على رضاها ؟ وهل من فرق في ذلك بين التى ذكرتَ وبين الصبية في مثل هذه الصورة .
كما لو زوج رجل رجلا ابنته وكانت هذه مثلا في أرض بعيدة وسار إليها أبوها مع الزوج وصح على الزوج قتل في الطريق ووصل إليها والدها بعد مدة ستة أشهر فوجدها بالغا في اليوم الذي وصل فاخبرها بما فعل في تزويجها فلم ترضى ألها ميراث من الهالك أم لا ؟ وهل يكون وجود التزويج كالعدم أم إذا دخل على الصبية تكون بعده وارثةً بانضمامه إليها بين لي الفرق منهما وقد أشكلت عليّ الصبية لما شبهوها بالحرة الغائبة يجامع أن كلا منهما له النقض والإتمام وقد قرأت بعدك في بيان الشرع في المسئلة وفي جامع الشيخ أبى محمد فأثمر ما ترى من الاشكال فاحلل هذا الاشكال بجواب سريع على القول بصحة التزويج لا الوقوف والتحريم ولا تظن منى المعارضة بل هو محض اشكال وأنت أعلم بحال الحقير .
الجواب :
ليس تزويج ولي البالغ إياها كتزويج ولي الصبية لها فإن تزويج البالغ موقوف صحته على رضاها لأحاديث منها " الثيب أحق بنفسها من
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1757 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق