1757 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1757 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




السؤال :
أما بعد فقد فهمت قولك في الصبية فما تقول فيمن زوج رجلا بامرأة بالغ لكنها في بلد غير بلده فسار الولى المزوج والزوج إليها ليخبراها بالتزويج فأصابت الزوج مصيبة الموت في الطريق قبل الوصول فأسر الولي أمره ليختبر ما عند المرأة فأخبرها أنه زوجها بفلان فأنكرت ذلك ولم ترض به فهل لها من زوجها الهالك ميراث بنفس ذلك التزويج ويلزمها ما يلزم المميتة أم لا ؟ وهل يكون هذا التزويج قطعى الصحة أم هو ظنى لتوقفه على رضاها ؟ وهل من فرق في ذلك بين التى ذكرتَ وبين الصبية في مثل هذه الصورة .
كما لو زوج رجل رجلا ابنته وكانت هذه مثلا في أرض بعيدة وسار إليها أبوها مع الزوج وصح على الزوج قتل في الطريق ووصل إليها والدها بعد مدة ستة أشهر فوجدها بالغا في اليوم الذي وصل فاخبرها بما فعل في تزويجها فلم ترضى ألها ميراث من الهالك أم لا ؟ وهل يكون وجود التزويج كالعدم أم إذا دخل على الصبية تكون بعده وارثةً بانضمامه إليها بين لي الفرق منهما وقد أشكلت عليّ الصبية لما شبهوها بالحرة الغائبة يجامع أن كلا منهما له النقض والإتمام وقد قرأت بعدك في بيان الشرع في المسئلة وفي جامع الشيخ أبى محمد فأثمر ما ترى من الاشكال فاحلل هذا الاشكال بجواب سريع على القول بصحة التزويج لا الوقوف والتحريم ولا تظن منى المعارضة بل هو محض اشكال وأنت أعلم بحال الحقير .
الجواب :
ليس تزويج ولي البالغ إياها كتزويج ولي الصبية لها فإن تزويج البالغ موقوف صحته على رضاها لأحاديث منها " الثيب أحق بنفسها من

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *