وأما على المذهب الأول فللزوج الربع وللأم السدس وللأب السدس أيضا والباقي كله للولد فيعطى ورثتَه . وليس للأم من هذا الذي ورثه ولدها منها شيء وإنما تعطى ميراثها منه من المال الذي كان له في حياته والله أعلم .
اختلاط مال الزوجين وحكم التوريث
السؤال :
امرأة لها زوج وعندها مال وفوضت زوجها فيه يأكل ويبيع من الغلة وطنى شيئا من مالها نسيئة ومات الزوج وثمن الطنا عند المطنى فأرادت المرأة دراهم الطناء الذي هو من مالها فمنعها ورثة الزوج وقالوا أن هالكنا قد سلم عن مالك خراج السلطان وما نابه لكون البلد معتلة بخراج فقالت المرأة أنه قد أخذها من غير هذا الطنا وهذا الباقي من غلة مالى ولا أرضى به لغيري بعد موت زوجى افتنا الجواب .
الجواب :
إذا كان زوجها قد طنى ذلك المال لنفسه دونها للمفاوضة الحاصلة بينهما فثمن الطنا للورثة كلهم، لأن مالها الذي فوضته فيه قد استهلك بذلك الطنا لأن حكم الطنا حكم البيع وإن كان إنما طناه لها وبينهما المفاوضة في المطنى والباقي يأكل ما شاء ويترك ما شاء فقيمة الطنا لها دون الوارث لأنه يخرج عن ملكها والله أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1751 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق