1751 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1751 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




وأما على المذهب الأول فللزوج الربع وللأم السدس وللأب السدس أيضا والباقي كله للولد فيعطى ورثتَه . وليس للأم من هذا الذي ورثه ولدها منها شيء وإنما تعطى ميراثها منه من المال الذي كان له في حياته والله أعلم .

اختلاط مال الزوجين وحكم التوريث
السؤال :
امرأة لها زوج وعندها مال وفوضت زوجها فيه يأكل ويبيع من الغلة وطنى شيئا من مالها نسيئة ومات الزوج وثمن الطنا عند المطنى فأرادت المرأة دراهم الطناء الذي هو من مالها فمنعها ورثة الزوج وقالوا أن هالكنا قد سلم عن مالك خراج السلطان وما نابه لكون البلد معتلة بخراج فقالت المرأة أنه قد أخذها من غير هذا الطنا وهذا الباقي من غلة مالى ولا أرضى به لغيري بعد موت زوجى افتنا الجواب .
الجواب :
إذا كان زوجها قد طنى ذلك المال لنفسه دونها للمفاوضة الحاصلة بينهما فثمن الطنا للورثة كلهم، لأن مالها الذي فوضته فيه قد استهلك بذلك الطنا لأن حكم الطنا حكم البيع وإن كان إنما طناه لها وبينهما المفاوضة في المطنى والباقي يأكل ما شاء ويترك ما شاء فقيمة الطنا لها دون الوارث لأنه يخرج عن ملكها والله أعلم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *