1745 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1745 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




وأقول إن كان المال مستغرقا في الدين لم يدفع إلى الورثة إلا مع حضرة الدَيَّانة مع الورثة أو مع الحاكم، وإن كان غير مستغرق وليس له وَصيٌّ دفع إلى الورثة وليس له أن يقضي دين هالكهم بدون إذنهم . والله أعلم .

ضمان وكيل اليتامى ما أعطاه لزوجة لم تثبت زوجيتها
السؤال :
من وكله الحاكم في مال أيتام ومقاسمة شركائهم وانفاذ حقوق موروثهم ففعل ما وكل فيه متحريا للصواب وكانت لموروثهم الهالك زوجة حكم بفساد تزويجها وكان قد أعطاها ميراثها من الهالك، هل عليه أن ينتزع ما أعطاها إياه ويرده إلى الورثة أم لا ؟ أرأيت إذا لم يقدر على انتزاعه منها أيكون ضامناً له في ماله أم لا ؟
الجواب :
إن عليه أن ينتزع ما أعطاه تلك المرأة لأنها ليست بزوجة فإن لم يقدر على انتزاعه كان ضامناً له في ماله والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *