وأما القول بأنه يرثها ولا ترثه وعكسه فناشئان عن قولين لا أحفظهما فأنقلهما لكن هذا الخلاف ها هنا يدل على وجودهما وهو أن يقال أنها لا تحرم إذا زنت لأنها كالمحتالة بخروجها من رقبته ويحرم عليها إن زنى إذ بيده أمر الفراق فكأنه لما فعل ذلك اختياراً كان مندفعا في فراق امرأته فيتفرع عليه القول بأنه يرثها ولا ترثه .
وأما القول الرابع فهو أن يقال إنه مبني على قول صورته أنها تحرم عليه إذا زنت لأنها موضع الولد ويوجب ذلك الخلطة بين الماءين ولا يحرم عليها إذا زنى إذ ليس في زناه هذا المحذور .
والله أعلم بصحة هذين القولين وبصحة القول ينفى الحرمة من الجانبين مع ما يثبت من الفرقة باللعان ومع قوله تعالى : { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة } (¬1) . والله أعلم .
منع التوارث بقذف الزوجة ورجمها
السؤال :
قول بعضهم إن قذفت المرأة زوجها فرجم ورثته، ولا ميراث له إن قذفها فرجمت ما وجهه ؟
¬__________
(¬1) سورة النور، الآية 3
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1741 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق