1741 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1741 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




وأما القول بأنه يرثها ولا ترثه وعكسه فناشئان عن قولين لا أحفظهما فأنقلهما لكن هذا الخلاف ها هنا يدل على وجودهما وهو أن يقال أنها لا تحرم إذا زنت لأنها كالمحتالة بخروجها من رقبته ويحرم عليها إن زنى إذ بيده أمر الفراق فكأنه لما فعل ذلك اختياراً كان مندفعا في فراق امرأته فيتفرع عليه القول بأنه يرثها ولا ترثه .
وأما القول الرابع فهو أن يقال إنه مبني على قول صورته أنها تحرم عليه إذا زنت لأنها موضع الولد ويوجب ذلك الخلطة بين الماءين ولا يحرم عليها إذا زنى إذ ليس في زناه هذا المحذور .
والله أعلم بصحة هذين القولين وبصحة القول ينفى الحرمة من الجانبين مع ما يثبت من الفرقة باللعان ومع قوله تعالى : { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة } (¬1) . والله أعلم .

منع التوارث بقذف الزوجة ورجمها
السؤال :
قول بعضهم إن قذفت المرأة زوجها فرجم ورثته، ولا ميراث له إن قذفها فرجمت ما وجهه ؟
¬__________
(¬1) سورة النور، الآية 3

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *