اعطاء الحقوق من مال القاتل ان مات قبل الدية
السؤال :
من قتل رجلاً عمداً ظلماً وعدوانا منه وهلك القاتل وطلب ورثة المقتول تراث القاتل ليكون ذلك يحسب من دية هالكهم والذي خلفه القاتل يوافي عشر الدية أولا وادعت فيه تريكته أن لها عليه صداقاً آجلاً ولم يكن عندها ورقة بخط من يجوز خطه كيف الحكم في ذلك .
الجواب :
يكون مال الهالك لأهل الحقوق الثابتة عليه بالحكم الشرعي يأخذ منه كل واحد من الديان قدر حصته والدية وصداق المرأة وسائر الديون في ذلك سواء فما ثبت منها بالشرع أعطى حصته من المال وما لم يكن ثابتا بالحكم فلا نصيب له من ذلك والله أعلم .
ما تساوى فيه الذكر والانثى في الميراث؛ والوصية
السؤال :
تفضل بين لنا المواطن التي يتساوى فيها الذكر والأنثى في الميراث .
الجواب :
يتساوى ذلك في ثلاثة مواطن .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1731 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق