والنسب ليس كذلك بل الانساب لا يقطعها إلا الشرك وعلى هذا المذهب فللزوج نصف والباقي لأرحامها .
وأما أصحابنا أهل المغرب فإنهم يردون المال كله إلى الزوج تمسكا بظاهر الحديث وهو أنه لا يرث رحم مع ذي سهم والزوج من ذوي السهام بنص الكتاب . والله أعلم .
أخذ الوارث حقه كيفما قدر
السؤال :
امرأة تدعي أن لها على ولدها الهالك حقاً وأنه خلف عندها شيئاً من العروض وتريد أن تأخذها مقاصّة من حقها وتريد أن ترسل ذلك عندي لأبيعه لها والهالك خلف يتيماً، فهل يصح لها ذلك فيما بينها وبين الله ؟ وإذا صح لها ذلك فهل يصح لي حمله لها بعد اقرارها عندي أنه مما خلفه ذلك الهالك ؟ فضلاً منك ببيان ما تراه صواباً في هذا .
الجواب :
لهذه المرأة أن تأخذ حقها الذي لها على الهالك فإن أمكنها أن تأخذ من جنس حقها كان ذلك الذي تؤمر به وإن لم يمكنها إلا من جنس آخر فقيل لها ذلك أيضا وليس لغيرها ممن لم يطلع على صدقها فيما تدعيه أن يعينها على شيء من ذلك لأنها في الظاهر محجوجة والله أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1728 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق