1728 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1728 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




والنسب ليس كذلك بل الانساب لا يقطعها إلا الشرك وعلى هذا المذهب فللزوج نصف والباقي لأرحامها .
وأما أصحابنا أهل المغرب فإنهم يردون المال كله إلى الزوج تمسكا بظاهر الحديث وهو أنه لا يرث رحم مع ذي سهم والزوج من ذوي السهام بنص الكتاب . والله أعلم .

أخذ الوارث حقه كيفما قدر
السؤال :
امرأة تدعي أن لها على ولدها الهالك حقاً وأنه خلف عندها شيئاً من العروض وتريد أن تأخذها مقاصّة من حقها وتريد أن ترسل ذلك عندي لأبيعه لها والهالك خلف يتيماً، فهل يصح لها ذلك فيما بينها وبين الله ؟ وإذا صح لها ذلك فهل يصح لي حمله لها بعد اقرارها عندي أنه مما خلفه ذلك الهالك ؟ فضلاً منك ببيان ما تراه صواباً في هذا .
الجواب :
لهذه المرأة أن تأخذ حقها الذي لها على الهالك فإن أمكنها أن تأخذ من جنس حقها كان ذلك الذي تؤمر به وإن لم يمكنها إلا من جنس آخر فقيل لها ذلك أيضا وليس لغيرها ممن لم يطلع على صدقها فيما تدعيه أن يعينها على شيء من ذلك لأنها في الظاهر محجوجة والله أعلم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *