السؤال :
يوجد أن أبا سعيد عرضت عليه رقعة منها : وأوصى للمسجد المعروف بمسجد البساتين بعشر نخلات إلى آخر ذلك، قال أبوسعيد وهذا عندى ثابت من ثلث المال . وعلى نسق ذلك وأوصى أن عليه حجة الفريضة إلى بيت الله الحرام الذي بمكة وقد فرضها من ماله على نفسه أربعمائة درهم وعشرين درهما يحجج له بهذه الأربعمائة درهم والعشرين حجة الفريضة ويُزَار عنه قبر النبي "، قال أبو سعيد : هذا ليس بثابت، ما وجه عدم ثبوته ؟ وعلى نسق هذا : وأوصى لإصلاح فلج كذا أو كذا بستة دراهم قال وهذا لا يبين لي ثبوته ما وجهه ؟
الجواب :
أما الوصية لمسجد البساتين فأرى الحكم فيها متعلقا على محذوف لم يذكر في السؤال استغنيت عنه بقولك الخ فلا كلام لى فيه .
وأما قوله : وأوصى أن عليه حجة الفريضة الخ فلم يثبت عند أبى سعيد لأن الوصية لم تقع موقعها حيث لم يوص بإنفاذ ذلك عنه فكأنه قال على حجة الفريضة وفرضت لها من مالى كذا وأوصيت أن عليّ حجة الفريضة، فهذا كلام لا يوجب انفاذها من بعده بنفس الإيصاء .
وأما قوله وأوصى لإصلاح فلج كذا وكذا بستة دراهم فلم يثبته أبوسعيد لعله حيث لم يقل ينفذ ذلك من ماله والله أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1718 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق