الوصية بضمان دون تعيين وجهه
السؤال :
إن أقرّ وأوصى لأحد بحق وقال من ضمان ولم يقل من ضمان لزمه له أو من حق عليه له أو قال فهل ثبت ؟ وإن قال ذلك حتى يعينه أنه من قبل أكل أو أرش أو نحو ذلك .
الجواب :
لا يلزمه أن يعين جهة الضمان، بل إذا أقر وأوصي بضمان لزمه من فلان أو بحق عليه لفلان ثبت ذلك بلا خلاف لغير الوارث، وفي الوصية بضمان للوارث خلاف، ولو قال من ضمان لزمه له قيل تثبت، وقيل لا لخوف الإلجاء، ويعجبنى معاملة الناس اليوم بهذا القول لما عرفنا من عادتهم والعادة محكمة،
وإن أقرّ وأوصى بضمان أو حق فلان ولم يقل من ضمان لزمه له أو حق عليه له فهذا كلام مجمل ولا بد له من تفصيل، أما في الإقرار وهو أن يقول عليّ لفلان كذا من ضمان فهذا إقرار صحيح ويثبت عليه ما أقرَّ به، وأما في الوصية وهو أن يقول أوصيت لفلان بكذا من ضمان فإن كان الموصى له وارثا فالأقرب عندى أن لا تثبت، وإن كان غير وارث فهي ثابتة في ثلث المال والله أعلم . هذا ما حضرنى في جوابك من غير مطالعة الأثر فإن وجدت غير ما ذكرت لك فعرّفني والله أعلم .
معنى انتقاض وصية المريض إذا صح
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1714 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق