الجواب :
أحسب أنه قيل ببطلان مثل هذه العبارة وأنها لا تثبت وصية . والذي أراه الآن معاملتهم بمقصودهم فإن الموصى قصد تقدير الوصية بالنصيب فالوصية ثابتة من غير نقص لأنه لم يذكر المثل حتى يزاد فيثبت ذلك كله للأولاد المذكورين وإن مات أحد منهم قبل الموصى فإما أن يكون الموصى قد سماهم بأسمائهم المعينة فلانا وفلانا وفلانا وإما أن يجمل القول، فإن عين الأسماء رجع نصيب من مات منهم قبل الموصى إلى ورثة الموصى وللزوجات نصيبهن من ذلك وغيره وإن أجمل القول في الوصية تقع لجملة الأولاد فهى للباقى من أولاده والله أعلم .
تفريق الوصية على غير من حددت له
السؤال :
رجل أوصى بعشرة قروش لفقراء بنى شهيم فشق على الوصي ذلك فهل له رخصة أن يفرقها للفقراء من أهل سمايل ؟
الجواب :
ليس له ذلك بل عليه أن ينفذه على فقراء القبيلة المخصوصة والله أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1710 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق