1710 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1710 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




الجواب :
أحسب أنه قيل ببطلان مثل هذه العبارة وأنها لا تثبت وصية . والذي أراه الآن معاملتهم بمقصودهم فإن الموصى قصد تقدير الوصية بالنصيب فالوصية ثابتة من غير نقص لأنه لم يذكر المثل حتى يزاد فيثبت ذلك كله للأولاد المذكورين وإن مات أحد منهم قبل الموصى فإما أن يكون الموصى قد سماهم بأسمائهم المعينة فلانا وفلانا وفلانا وإما أن يجمل القول، فإن عين الأسماء رجع نصيب من مات منهم قبل الموصى إلى ورثة الموصى وللزوجات نصيبهن من ذلك وغيره وإن أجمل القول في الوصية تقع لجملة الأولاد فهى للباقى من أولاده والله أعلم .

تفريق الوصية على غير من حددت له
السؤال :
رجل أوصى بعشرة قروش لفقراء بنى شهيم فشق على الوصي ذلك فهل له رخصة أن يفرقها للفقراء من أهل سمايل ؟
الجواب :
ليس له ذلك بل عليه أن ينفذه على فقراء القبيلة المخصوصة والله أعلم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *