عندهم علم بهذا البيع لأنهم في أرض زنجبار أتثبت للمشترى هذه الدراهم لأجل ما شرطوه في البيع في صك الورقة ؟ بين لنا .
الجواب :
الله أعلم بهذا أو غيره، والوصية إن كانت متضمنة للماء مع المال فهذا المال لا يدخل في بيع الورثة بل يكون للوصية خاصة فإن فدى صارت الدراهم عوضه وهي للوصية يشترى بها للمال ماء وإن كانت الوصية لم تتناول الماء فهو للوارثين وحكمه حكم أموالهم، وبيعهم هذا معلول فإن أتموه على ما فيه فهو للمشترى والله أعلم .
الوصية لولد المحروم ( الحفيد )
السؤال :
من أوصى لأولاد ابنه الهالك فلان بنصيب أبيهم من الميراث منه أن لو مات الموصي قبل ابنه الهالك ولم يذكر هنا بمثل نصيب فانعدم ذلك المشلمر كما نجده في الوصايا من مسائل العويض هل ترى ذلك ثابتا لأولئك الأولاد نصيب أبيهم تماماً بلا نقصان كما جاء في حكم المثل إنه ينقص . وإن مات أحد من أولئك الأولاد قبل موت الموصى أفلا يرجع نصيبه للورثة أم يكون جميعه للباقين من الأولاد وإن رجع للورثة هل تعطى منه الزوجات مع سائر الورثة أم للورثة خاصة دونهن ؟
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1709 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق