سواء ولا يصح أن يعمر به سوى الحجرة إلا إذا قبضوه لأنفسهم ثم لهم أن يضعوه حيث شاؤوا من مصالحهم والله أعلم .
مال الوصية لا يدخل في بيع الورثة
السؤال :
رجل له أموال وبيوت ببلد الرستاق فسافر إلى أرض زنجبار وقد وكل وكيلا في أمواله، ثم إن ذلك الوكيل اشترى ماء ببيع الخيار لمال معلوم وعرف صاحب المال فجاء جوابه أنه راضٍ بذلك وأنه من أمر الصلاح وإن ذلك الماء المشترى يوصى به لمسجد المحلة الذي كان ساكنا فيه، وعرف الوكيل بإرسال الوصية ثم ادركه الموت قبل إرسالها ثم أرسلها وصيه وأولاده الوارثون إلى الوكيل ببلد الرستاق وأرسلوا له وكالة ثانية ولما مضت مدة من الزمان باع الورثة المال والبيوت والماء لهم من أصل وبيع خيار وكأنما كان الذي ورثوه من ذلك الهالك باعوه في زنجبار واشتراه رجل من أهل عمان وعرفوا الوكيل يقبض المشترى الأموال فجاء المشترى فقبض الأموال، تجد أن المشترى ثبتت الأموال في ذمته على حسب ماسبق على سبيل الوكالة ؟ والماء الموصى به في يده قد أوصى به الهالك باشتراء بغلته ارزا وحلا يطبخ للقائمين في شهر رمضان، فمضت مدة على ذلك فجاء صاحب الماء فنقض بيع الخيار عند الوكيل الذي أخذه لذلك الماء الموصى به للمسجد فقبض الوكيل الدراهم صرح لنا مرجع تلك الدراهم للوارثين أو يشترى بهن ماء لذلك المال ثانية ببيع الخيار أو المشترى تلك الأموال لأنه اشترى من عندهم كائن ما كان وإن كان البائعون ما
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1708 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق