الوصية للبر، ولابن الابن المحروم
السؤال :
من أوصى لابن ابنه بمثل ما يرث أبوه أن لوكان أبوه حيا، وأوصى بوصية تبلغ ثلث ماله غير الذي أوصى به لابن ابنه في وصايا البر، أتكون الوصيتان سواء أم لا ؟ افتنا .
الجواب :
ليس للوصية إلا ثلث المال فإن استغرق أولى الوصيتين من الثلث بطلت الثانية وإن بقي من الثلث شيء جعل في الثانية والله أعلم .
عموم الوصية للفقراء للذكور والإناث
السؤال :
من أوصى بجملة قروش لفقراء سكان حجرة معلومة، أهذه القروش تنفذ على الذكر والأنثى سواء والصغير والكبير سواء ؟ وإن نظر جباه أهل ذلك المكان أن يعمروا به سور الحجرة أو شيء يخصهم أيجوز هذا أم لا ؟
الجواب :
الظاهر أن هذا اللفظ يعم الذكر والأنثى والصغير والكبير، ولا أعلم في الحال وجها يخص به أحد دون أحد والظاهر أن الإنفاذ بينهما على
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1707 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق