عليه منها، هل تجب عليه كلها جملة أم بقدر نصيبه ؟ بين لى ذلك وإذا كان لم يدرك الوصية إذا طلبها ليعرف ما فيها وهى ذاهبة كيف يفعل هذا ؟ وكيف نجاته ؟ أفتنا .
الجواب :
بئس ما صنع الوصي وبئس ما صنعت الورثة وبئس ما صنع المتوسط، فقد تعاونوا على الإثم والعدوان { فمن بدله بعدما سمعه فإنما أثمه على الذين يبدلونه } (¬1) والوصية إن كانت معلومة للورثة فهى ثابتة عليهم بعلمهم بها وإن بطلت في الظاهر، وكذلك إذا شهدت بها البينة العادلة فإنها تلزمهم فليس لهم تعطيلها، وإن خلت من الأمرين جميعا فلا يهلكون بتعطيلها وليس عليهم منها شيء .
وإن كانت من القسم الثابت فإنها تكون في ثلث التركة فإن لم يخرجوها بل قسموا قبل ذلك فعلى كل واحد أن يخرج من ماله قدر نصيبه من الوصية إلا الوارث الساعى في بطلانها المتصدر لذلك فإنه يضمنها كلها لأنه تسبب لتضييعها ولد أن يطالب شركاءه في أسهمهم والله أعلم .
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية 181
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1705 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق