الجواب :
لا تبطل الوصية بهذا، وأما انفاذها إلى أهل الصفة المخصوصة فقيل بجواز انفاذ الوصايا على الاطمئنانة، وإن جمعوا مع الصفات الفقر جاز الانفاذ عليهم من وجهين : ( أحدهما ) من حيث الاطمئنانة في الصفات ( وثانيهما ) من حيث الفقر لأن الموصى به يكون من الأموال المجهول ربها ومحل ذلك الفقراء على قول ومثل هذا لا يرجع على ورثة الهالك الموصى أبدا، والله أعلم .
الإيصاء بحجة بأكثر من ثلث التركة
السؤال :
من أوصى بحجة وغيرها بأكثر من الثلث، هل يجوز أن يؤجر من جدّة أو من مكة وينقص من الباقي على قدر الثلث أم لا ؟
الجواب :
ليس للوصية إلا الثلث فإن زادت ردت إليه وحوصص بينهما، والحجة من جملة ذلك ينقص عنها قدر حصتها، فإن لم تكف لحجة كاملة جاز أن بحج عنه حيث تكفي الأجرة والله أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1703 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق