الوصية للوارث بضمان دين
السؤال :
رجلان لهما عمة أب فعالها من ماله ثم إنها أوصت له بشيء من مالها عوضا عن قيامه بها وهو وارثها : هل تثبت هذه الوصية أم لا ؟
الجواب :
نعم تثبت الوصية عندى على هذه الصفة لأن لها أن تكافىء من أحسن إليها من مالها، فهي عندي شبيهة بالوصية من الضمان لها نظائر كثيرة والله أعلم .
الاقرار بوارث إن بطل تحول إلى وصية
السؤال :
رجل له زوجة ولم يكن عنده وارث غيرها وقال بحضره ثقات : يرثني فلان بن فلان هل يكون هذا القول حجة في الإرث بعد موته .
الجواب :
إن قول هذا الرجل ينزل منزلة الوصية لما كان بعيداً في مثل هذا الموضع وذلك أن الزوجة ليس لها إلا قدر محدود بنص الكتاب وهو الربع عند عدم الولد والثمن عند وجوده وأنه لا يرد إليها ما دام يوجد وارث من غيرها، فيؤخذ من هذا أن للميت أن يجعل ما فضل عن نصيبها حيث
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1696 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق