1696 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1696 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




الوصية للوارث بضمان دين
السؤال :
رجلان لهما عمة أب فعالها من ماله ثم إنها أوصت له بشيء من مالها عوضا عن قيامه بها وهو وارثها : هل تثبت هذه الوصية أم لا ؟
الجواب :
نعم تثبت الوصية عندى على هذه الصفة لأن لها أن تكافىء من أحسن إليها من مالها، فهي عندي شبيهة بالوصية من الضمان لها نظائر كثيرة والله أعلم .

الاقرار بوارث إن بطل تحول إلى وصية
السؤال :
رجل له زوجة ولم يكن عنده وارث غيرها وقال بحضره ثقات : يرثني فلان بن فلان هل يكون هذا القول حجة في الإرث بعد موته .
الجواب :
إن قول هذا الرجل ينزل منزلة الوصية لما كان بعيداً في مثل هذا الموضع وذلك أن الزوجة ليس لها إلا قدر محدود بنص الكتاب وهو الربع عند عدم الولد والثمن عند وجوده وأنه لا يرد إليها ما دام يوجد وارث من غيرها، فيؤخذ من هذا أن للميت أن يجعل ما فضل عن نصيبها حيث

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *