يحرزه المعطى حتى ماتت فالمال للورثة كله ولا ينفعه إحرازه بعد موتها وإن كان إنما أعطته ذلك بعد موتها فهذه العطية لا تثبت لأن المال بعد الموت للورثة لا لها .
وأما ما أوصت به بعد موتها مما لم يتعد ثلث مالها فإن كانت الوصية جائزة شرعا فهى ثابتة قطعا ولا يغيرها تغيير الورثة بعد موتها ولا إنكارهم لها في حياتها كما لا يغير ذلك ما اعطته في حياتها وأحرز منها والله أعلم .
الوصية لوارث لضمان نفقته على الموصي
السؤال :
رجلان لهما عمة أب فعالها أحدهما من ماله ثم إنها أوصت له بشيء معلوم من مالها ضماناً عمَّا لزمها وهو يرثها هل تثبت هذه الوصية أم لا ؟
الجواب :
نعم تثبت، لأن الضمان في رأس المال مقدم على حق الوارث سواء كان ذلك الضمان لوارث أم لغير وارث إذ لا فرق بينهما في ذلك . أما قوله لا وصية لوارث " فالمراد بالوصية في الحديث ما يكون على جهة التبرع والتطوع لا على جهة الضمانات فإنه دين مقدم في المال على سائر الحقوق والله أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1695 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق