من حضر في بلد الهالك، أيجوز له ذلك أم عليه أن يقسمها على عامة تلك الفقراء كانوا قليلا أو كثيرا ؟
الجواب :
إذا كانت الوصية واسعة فليس له أن يخص بها أحدا دون أحد، لأن الكل أقارب ولا عبرة ببعد الدار إلا إذا قطع بينهم بحر فقيل لا يعطى من وراء البحر، وقيل يعطى والله أعلم .
تنفيذ الوصية التي فيها أيتام
السؤال :
رجل هلك وكاتب حجة ومخلف أولادا أحرارا وأيتاما وأراد الوصى إنفاذ الحجة وتمم الوارثون الوصية الأيتام والأحرار أيوخذ كلام الأيتام وهم راضون باخراج الحجة أيخرج الوصى هذه الحجة أم يؤخرها إلى بلوغ الأيتام أم كيف يفعل ؟
الجواب :
إذا صحت الوصية ثبتت على البالغ واليتيم وعلى الوصى انفاذها رضوا أو كرهوا، وإن لم تثبت شرعا فليس له إنفاذها إلا برضا من جميع الوارثين بعد بلوغ الأيتام، وإن تحملها البالغون أنفذها من مالهم والله
أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1689 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق