وما يبقى ويفضل عن ذلك فينفذ لفقراء المسلمين، ولما بحث قال إن ذلك المال في حكم المستغرق أو قال إنه مستغرق، فما ترى في حكم ذلك المال الذي يخلفه ؟ وما الأولى أن يفعل فيه ؟
الجواب :
في قوله مستغرق إجمال وإن فهم السامع المعنى المراد وهو أن لا ملك له فيه بل المال لبيت المال أو للفقراء أو من مظالم لا يمكن توزيعها بين أربابها فله أن يعامله بحكم المستغرق ما لم يخاصمه الوارث، فإن خاصمه كان السامع محجوجا وخصوصا إن كتب عليه في ذلك ما يخالف ما ادعاه من الإقرار بالاستغراق فتصير حال الكتابة هادمة لشهادته عليه بالإقرار، وأيضا فهو مدع على الوارث بأن هالكه أقر بذلك خصوصا إذا انتصب له وصيا، وعلى كل حال فحكم الظاهر أن المال للوارث وعلى من اطلع فيه بشيء يخالف ذلك الإمساك كان الدخول فيه بشيء ويجعل نفسه شاهدا لا وصيا ولا مخاصما والله أعلم .
الوصية للاقربين تشمل البعيد مكاناً
السؤال :
وصية الأقربين إذا كان الأقربون كذا وكذا بلداً والأقرب منهم ببلد الهالك بقدر أربع درجات، والوصية تبلغ إلى جميعهم وأراد الوصى أن يعطيها
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1688 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق