الدراهم قد مات ما يكون حال تلك الدراهم إذا لم تكف للحجة ؟ قلت وكذلك إن غير هذه الدراهم عن حالها يقبضها ورثة الهالك أم كيف يفعل بها ؟
الجواب :
إذا أخذها على أن يحج عن الهالك فعليه أن يحج غلت الأجره أم رخصت فإن الوارث لم يدفعها إليه ليأكلها ولا ليتاجر فيها وإنما دفعها لشيء عرفوه فيما بينهما وتراضوا به فعليه القيام به، هذه عقوبة توانيه وتماديه باتمام عمله .
وإن كان إنما أخذها أمانة عنده يطلب بها أجيرا أوتركوها معه حتى يرجعوا إليه فهذا أمين وليس عليه إلا أداء أمانته إلى من أمنه، فإن مات دفعها إلى الوارث بعد أن يخبره أنها جعلت لكذا ولا أرى عليه شيئا فوق ذلك، وإن كان للهالك الأول وصى جاز دفعها إليه بعد موت من قبضه لأنها من جملة الوصية والله أعلم .
الوصية لوارث إذا زال سبب إرثه
السؤال :
رجل أوصى لزوجته فلانة بنت فلان بنخلته الفلانية وحدها بجميع حقوقها ولم ينسب المرأة، ثم طلقها ثم مات بعد عشرسنين والمرأة غير زوجته فاتت بالوصية وتاريخها قبل طلاقه المرأة أيثبت لها شيء أم لا ؟
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1686 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق