وأحب في هذا الموضع أن يعمل بالقول الأول حكما بالأمارة وهي معتبرة في كثير من مواطن الشرع وهذا إذا لم يخاصمه الوارث فإن خاصمه فعلى ما يرى الحاكم الذي يترافعان إليه وهذا الجواز يصح للوصى كان وصيا في قضاء الديون أم لا، لأن ذلك ليس بدين وإنما هو اقرار بنفس الشيء .
وأما بيع الخيار فله أن يحيله لانفاذ الوصية وأما نقض الخيار فليس له وذلك لأن حالة البيع والنقض ليس ببيع وللوصى أن يبيع للوصية وله أن يأخذ الوارث بنقض الخيار إن لم يجد غير ذلك . والله أعلم .
وصية أحد مالكي العبد بعتقه
السؤال :
رجلان اشتركا في عبد وأوصى واحد منهما له بالعتق ثم مات أحدهما قبل صاحبه هل يمضى العتق، فإن كان العتق ماضيا فهل على العبد أن يستسعى في النصف الباقي لسيده الحي لأن السيد له الرجوع في الوصية أم ذلك من رأس مال الشريك الميت أم يمضى العتق ويذهب العبد ولا تباعة لأن كل واحد من الشريكين تعرض لعتق العبد أم كيف الحكم ؟
الجواب :
اختلف في العبد الموصَى بعتقه فقيل ينعتق بنفس موت الموصى لأن الموجب لعتقه ثبوت الوصية وقد ثبتت وقيل لا ينعتق حتى يعتقد الوصى
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1673 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق