1673 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1673 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




وأحب في هذا الموضع أن يعمل بالقول الأول حكما بالأمارة وهي معتبرة في كثير من مواطن الشرع وهذا إذا لم يخاصمه الوارث فإن خاصمه فعلى ما يرى الحاكم الذي يترافعان إليه وهذا الجواز يصح للوصى كان وصيا في قضاء الديون أم لا، لأن ذلك ليس بدين وإنما هو اقرار بنفس الشيء .
وأما بيع الخيار فله أن يحيله لانفاذ الوصية وأما نقض الخيار فليس له وذلك لأن حالة البيع والنقض ليس ببيع وللوصى أن يبيع للوصية وله أن يأخذ الوارث بنقض الخيار إن لم يجد غير ذلك . والله أعلم .
وصية أحد مالكي العبد بعتقه
السؤال :
رجلان اشتركا في عبد وأوصى واحد منهما له بالعتق ثم مات أحدهما قبل صاحبه هل يمضى العتق، فإن كان العتق ماضيا فهل على العبد أن يستسعى في النصف الباقي لسيده الحي لأن السيد له الرجوع في الوصية أم ذلك من رأس مال الشريك الميت أم يمضى العتق ويذهب العبد ولا تباعة لأن كل واحد من الشريكين تعرض لعتق العبد أم كيف الحكم ؟
الجواب :
اختلف في العبد الموصَى بعتقه فقيل ينعتق بنفس موت الموصى لأن الموجب لعتقه ثبوت الوصية وقد ثبتت وقيل لا ينعتق حتى يعتقد الوصى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *