بعد ذلك فلا يدخل وكذلك إن ولد بعد قبض بعض الأقارب سهامهم فإنه لا يدخل .
وهذا كله من معاني كلام أبي سعيد رحمه الله تعالى وهو مبني على القول بادخال المولود بعد موت الموصى وقد قيل إذا قسمت الوصية قبل أن يولد فلا يدخل في الوصية ولو جاءت به لأقل من ستة أشهر إذا كان ثَمّ أقارب موجودون، وإن عدمت الأقارب فجاءت به لأقل من ستة أشهر ثبتت الوصية له، وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر لم تثبت الوصية لأنها وصية لمعدوم والله أعلم .
اشتراك الوصيين في التنفيذ
السؤال :
الشريكان في الوصية إذا اختلفا في الانفاذ كأجرة الحج هذا يريد أجيرا بما فوق المائتين وذا بما دون ذلك والوصية موسعة فأبى الثاني إلا بما دون المائتين والأول من الأجيرين أحسن حالا من الثاني والشريكان كلاهما يعلمان ذلك فأبى الشريك الثاني الأجير الثاني هل هذا الشريك الأول رجوع عن تلك الوصية بعد أن دخل فيها إذا لم يقدر على شريكه أم ليس له رجوع بعد الدخول فيها ويسعه السكوت ؟
الجواب :
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1671 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق