إن أمكن الوصول إلى أقارب الهالك ولو بدلالة فاسق أو مشرك أنفذت فيهم تلك الدراهم على سبيل الوصية وذلك إن لم يسترب المخبر بل رجح في النفس صدقه .
وإن استريب ولم يوجد دال لا يستراب وكان للهالك أقارب وإنما تعذرت معرفتهم فقط فإن الموصى به ينفذ في الفقراء للجهالة بأهله فيكون من الحقوق المجهولة أهلها وسواء كانت بعينها أو عوضها .
وأما إذا لم يكن للهالك أقارب أصلا فإن الوصية تبطل وترجع الدراهم إلى الوارث كانت بعينها أو عوضها . والله أعلم .
أخذ الوصي الفقير من الوصية
السؤال :
الوصية إذا كان بها شيء من الدراهم لفقراء المسلمين والوصى الذي كتبت عليه الوصية فقير وتلك الدراهم الموصى بها لم تنقله من الفقر إلى الغنى، أيجوز له أن يأخذها لنفسه وهو غير وارث ؟
الجواب :
اختلف في الموصى هل له أن يأخذ من الوصية فقيل يأخذ إذا استحق كما يأخذ غيره، وقيل لا لأن الانفاذ مشروط وأخذه لنفسه ليس فيه انفاد، وأيضا فهو نائب الموصى وليس للموصى أن يأخذ من وصية
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1665 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق